أقر قانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، محدثاً حتى عام 2023، إنشاء مجلس أعلي لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية.
ونصت المادة الـ6 من القانون علي :"ينشأ مجلس أعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيله قرار منه ، وذلك على النحو الآتى:
1- ثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ، يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالى.
2- اثنان من الأساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى ، يختارهما الوزير المختص بالبحث العلمى .
3- ممثلان اثنان عن وزارة الصحة والسكان ، يختارهما الوزير المختص بالصحة .
4- ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يختاره رئيس هيئة الدواء .
5- ممثل عن وزارة الدفاع ، يختاره وزير الدفاع .
6- ممثل عن وزارة الداخلية ، يختاره وزير الداخلية .
7- ممثل عن جهاز المخابرات العامة ، يختاره رئيس الجهاز .
8- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
9- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى.
10- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالبحث العلمى.
11- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل رئيس المجلس من بين أعضائه ، ويتولى رئيس المجلس تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند الاقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لتنفيذ أى من اختصاصاته.
ويحدد بقرار تشكيل المجلس مقر عمله والمعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه .
ويكون للمجلس الأعلى أمانة عامة تتولى القيام بما يكلفها به من مهام ، ويرأسها أمين عام يتفرغ لعمله ، ويصدر بتشكيل الأمانة وتحديد من يتولى منصب الأمين العام ونظام عملها ، ومكافآت الأمين العام والعاملين بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة