حدد القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد موافقة مجلس النواب، الجهة التى يرخص تأسيس شركات تصكيك سيادى والشروط اللازمة.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة ( 15) من القانون سالف الذكر لتقر بأن يرخص للجهة المصدرة - وزارة المالية - بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، وللشركة بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
وأوجبت المادة القانونية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، مع جوازية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص ويصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.
وعرف القانون "الصكوك السيادية" بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، أما "شركة التصكيك السيادى "فهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلًا عن مالكى الصكوك السيادية.