نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، الحالات التي تؤول فيها تركة المتوفي أو جزء منها إلي ذوي الأرحام، وكذا أصنافهم، وكيفيهم ارثهم.
وجاءت المادة (31) لتقضي بأنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية، كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام.
وذوو الأرحام - وفقا للمادة القانونية - أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتى:
الصنف الأول - أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني - الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث - أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا، وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا. وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع - يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتى:
الأولى - أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.
الثانية - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن، وإن نزلوا.
الثالثة - أعمام أبى الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائه وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الخامسة - أعمام أب أب الميت لأم، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة - أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذا.