تضمن قانون الاستثمار أنه يجب على الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار إعداد خطة سنوية، واستراتيجية مستدامة للهيئة كل خمس سنوات، وتقرير نصف سنوى يتضمن بيانًا بنتائج أعمالها وما أنجزته في سبيل تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له، للعرض على مجلس إدارة الهيئة.
وفقا للقانون يقدم الوزير المختص، إلى كل من المجلس الأعلى ومجلس الوزراء الخطة السنوية للهيئة والتقرير المشار إليه، وما يتضمنه من نتائج، في ضوء خطة الهيئة السنوية أو استراتيجيتها الخمسة وما أنجزته في مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له وأبرز معوقات الاستثمار، وما تقترحه الوزارة المختصة من سياسات وإجراءات وتعديلات تشريعية لتحسين مناخ الاستثمار في الدولة.
ويجوز للرئيس التنفيذى عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة، على أن تئول إليها قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذى يُحصّل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة