تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، العديد من الخدمات لأصحاب المحال، منها خدمة إلغاء تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة، وذلك باتباع الإجراءات والخطوات التالية:
أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيا: المستندات المطلوبة
-في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:
1- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
2- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالطلب.
3-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
4- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
5- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
6- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة عن إلغاء الترخيص.
-في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
1- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.
2- إعلام وراثة.
3- موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).
ثالثا: الإجراءات
1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
3- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
4- تلقي الخدمة.