ضوابط وإجراءات إلغاء تراخيص المحال التجارية والعامة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:00 ص
ضوابط وإجراءات إلغاء تراخيص المحال التجارية والعامة المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة / أرشيفية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، العديد من الخدمات لأصحاب المحال، منها خدمة إلغاء تراخيص المحال التجارية والصناعية والعامة، وذلك باتباع الإجراءات والخطوات التالية:
 

أولا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
 

ثانيا: المستندات المطلوبة

-في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:
1- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.
2- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالطلب.
3-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.
4- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.
5- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.
6- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة عن إلغاء الترخيص.
-في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:
1- توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.
2- إعلام وراثة.
3- موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).
 

ثالثا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
3- فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.
4- تلقي الخدمة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة