6 قوانين حكومية على أجندة "تشريعية النواب" بدور الانعقاد الرابع.. أبرزها قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.. و"الطفل" لمواجهة البيانات الكاذبة وتشجيع الكفالة.. و"العقوبات" للتصدى للتحرش والتنمر

السبت، 16 سبتمبر 2023 03:00 ص
6 قوانين حكومية على أجندة "تشريعية النواب" بدور الانعقاد الرابع.. أبرزها قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة.. و"الطفل" لمواجهة البيانات الكاذبة وتشجيع الكفالة.. و"العقوبات" للتصدى للتحرش والتنمر مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
 تزدحم اجندة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع الذى يبدا فى الاسبوع الاول من شهر اكتوبر بمشروعات قوانين هامة مقدم من الحكومة  بعضها كانت اللجنة بدات فى مناقشته بدور الانعقاد الثالث والبعض الاخر تم احالته اليها فى الجلسات الاخيرة ولم تبدا فى مناقشته وياتى على راس هذه القوانين قانون الاجرءات الجنائية وقانون الطفل وقانون العقوبات وقانون تسوية المنازعات وقانون المحكم الاقتصادية
 
اما تفاصيل تلك القوانين فنقراها فى السطور التالية
 
1- قانون الاجراءات الجنائية
 
وهو على راش مشروعات القوانين الهامة التى من المنتظر ان تناقشها اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الرابع وذلك فى ضوء ما تنتهى  اليه  اللجنـة الفرعية، برئاسة النائب إيهاب الطماوى الوكيل الأول للجنة حيث عكفت اللجنة خلال الاجازة البرلمانية على دراسة مشروع القانون واوشكت على الانتهاء منه
 
ويتضمن مشروع القانون عدد (٣٣٣) مادة، ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
 
 
 
كما تضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة
 
 
 
 
ويهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف منها  تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.
 
 
 
كما يهدف إلى  تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور ٢٠١٤ ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.
 
 
 
وبهدف الى  العمـل على تفعيل التوجـه الحـديث في التشريعات الجنائية الإجرائيـة بشأن الـدورالأيجابي للقاضي الجنائي والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تكفل سرعة اجراءات التحقيق والمحاكمة في ظل مبادئ العدالة.
 
 
 
ويهدف أيضا الى الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو الماليأو الاقتصادي مثل الصلح و التصالح هـ تنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عـن عـدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله.
 
 
 
ويتضمن مشروع القانون  أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.
 
2-قانون  المحاكم الاقتصادية
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون  بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 قبل فض دور الانعقاد الثالث واحاله رئيس مجلس النواب الى اللجنة التشريعية.
 
و يستهدف  رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر.
 
وتضمن مشروع القانون النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار؛ طرفاً فيها، لدعم بيئة التقاضي للمستثمر.
 
و أعد مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه وذلك برفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيا إذا كان قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف جنيه.
 
كما تم رفع نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، لتختص دون غيرها بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة عشر مليون جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي يكون المستثمر وفق لتعريفه الوارد في قانون الاستثمار؛ طرفاً فيها.
 
ونصت المادة الثانية على استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون أمام الدوائر المنظورة أمامها لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
 
 
 -قانون المرافعات المدنية والتجارية ##
 
وتناقش اللجنة التشريعية ايضا خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والذى يتضمن رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، و رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100  ألف جنيه وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه
 
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها
 
وتأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية،  وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية،   وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، حيث رؤي رفع النصاب القيمي لاختصاص محكمة المواد الجزئية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من محكمة المواد الجزئية،والمحكمة الابتدائية، مع تعديل نص المادتين (٢٤٨، ٤٨٠) المحددتين: لنصاب الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وعدم قابلية استئناف الحكم في حالات بعينها
- قانون الطفل #
 
 
ومن التشريعات الهامة المطروحة على اجندة اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الرابع مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة 1996 والذى يهدف الى تشديد العقوبات لتحقيق الردع  اسفشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (٢٣) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (٢٤) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحدالمكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
 
 كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (١١٣) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.
 
وتهدف التعديلات ايضا الى تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور - في الحالات التي تقدرها –بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة حيث أضيفت فقرةجديدة للمادة 113تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (١١٤) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (۷۲مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (۷۱، ۷۲) المتعلقة
بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالةالصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية
 
 
 
 
 
5- قانون تسوية المنازعات
 
وافقت  لجنة الشئون الدستورية على مشروع قانون  مقدم من الحكومةبشان إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية"
من حيث المبدا بدور الانعقاد الثالث ومن المنتظر ان تواصل مناقشته بدور الانغقاد الرابع 
 
ويهدف التشريع إلي تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، و التركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي، وتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.
 
 
 
وينص القانون على إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وكذا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا، ويسرى القانون على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعلى عقود واتفاقات الوساطة، ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه
 
ت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
 
 
"6- تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش
 
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النوابوافقت  من حيث المبد أ بدور الانعقاد الثالث  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
 
ومن المقرر ان تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون بدور الانعقاد الرابع اللجنة فى ضوء بعض ملاحظات السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أبدتها خلال اجتماع اللجنة وكذلك ما طرحه النواب من ملاحظات ومداخلات
 
حيث اكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لن تنتهى من مشروع القانون وتوافق عليه نهائيا إلا إذا كان متوافقا تماما مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويتم وضع عقوبات للتصدي للجريمة بكافة صورها
 
.
 
وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها.
 
وأشارت الحكومة إلى أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التي يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، وقالت الحكومة   جاء مشروع  القانون لتحقيق الأغراض المتقدمة بإدخال تعديل على قانون العقوبات باستحداث ظروف مشددة في المواد (۳۰۰ مکررا ) و ( ٣٠٦مكررا "ب" فقرة ثانية) و (۳۰۹ مكررا "ب" فقرة ثالثة) إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة