الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران بشأن تعديل المادة 6 من نظام مصر للطيران

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 12:36 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران بشأن تعديل المادة 6 من نظام مصر للطيران مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول استبدال نص المادة (6) من النظام الأساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، الصادر بقرار وزير الطيران المدني رقم 135 لسنة 2022، والذي جاء نصه كالتالي:
 
وجاء في نص القرار،  تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 250 مليون جنيه مصري، وتحديد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ مائة وخمسة ملايين وخمسة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة جنية مصر (105,536,700 جنيه مصري)، موزعا على عدد مليون وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة وسبعة وستون سهما (1,55,367 سهم )، قيمة كل سهم 100 جنيه مصري مملوكة بالكامل للشركة القابضة لمصر للطيران.
 
IMG-20230918-WA0000
 

IMG-20230918-WA0001
 

IMG-20230918-WA0002
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة