حظر قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، محدثاً حتى عام 2023، إفشاء البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات.
وجاء في باب حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات، بنص المادة 2 :"لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.
ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:
1 - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
2 - العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
3 - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
4 - تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
5 - العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.
6 - الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة