بدأ العد التنازلى لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الاستعدادات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام الماضية، فقامت الهيئة بإصدار دليل شامل خاص بالعملية الانتخابية، وتضمن اختصاصات وآلية تشكيل الهيئة وشروط الترشح لمنصب الرئاسة والضوابط الإجرائية لقبول الترشح، والمواد الدستورية التى تحدد انتخابات الرئيس وضوابط قبول التبرعات العينية والنقدية، وكذلك ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، ودور وسائل الإعلام تجاه المرشحين، ومعرفة اللجان الخاصة بالناخبين.
وأعلنت الهيئة عن تشكيل مجلس إدارة المجلس، وأكدت بضرورة أن يُخطر رؤسـاء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهــم قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل، ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
وُشـكل مجلـس إدارة الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 503 لســنة 2017، 582 لســنة 2020، 595 لســنة 2020، 248 لســنة 2023 علــى النحـو التالـى:
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حسن سيد حمزة نائب رئيس محكمة النقض، وأعضاؤها المستشار أحمد عبد العظيم مطر نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد على حسن عبد الواحد الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار ياسر السيد أحمد على المعبدى الرئيس بمحكمة الاستئناف من مجلس الدولة، والمستشار د. محمد أحمد شفيق تلجنك نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مراد فكرى هابيل نائب رئيس مجلس الدولة.
كما يضم التشكيل كلا من المستشار محمود محمد عبد الواحد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد السلام محمود عبد السلام محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار د. محمد أبو ضيف باشا خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار شريف محمد منير حشيش نائب رئيس هيئة النيابة الإداري
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالآتى:
إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا لأحكام القوانين والأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، وإعداد قاعــدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة، ودعوة الناخبيــن للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الزمنى لكل منها، وفتح باب الترشح، وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها فى إدارة العملية الانتخابية:
تلقـى طلبات الترشح، وفحصهـا، والتحقق مـن استيفائها للشـروط المطلوبـة، والبـت فيهـا، وإعـلان أسـماء المترشـحين.
وضــع قواعــد ســير عمليــة الاستفتاءات والانتخابــات وإجراءاتهــا وآلياتهــا، بمــا يضمــن ســلامتها وحيدتهــا ونزاهتهــا وشــفافيتها.
ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات. تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء.
إصــدار القــرارات اللازمــة لحفــظ النظــام والأمــن أثنــاء الاستفتاءات والانتخابــات، داخــل اللجــان وخارجهــا.
وضــع القواعــد المنظمــة لإجــراءات عمليــة تصويــت المصرييــن المقيميــن بالخــارج فــى الاستفتاءات والانتخابـات بمـا يتفـق والأوضـاع الخاصـة بهـم، وتحديـد مقـار هـذه اللجـان وعددهـا، والقائميـن عليهـا، وذلـك كلـه مـع توفيـر الضمانـات التـى تكفـل نزاهـة عمليـة
الاستفتاءات أو الانتخابــات وحيادهــا. تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
وضــع القواعــد المنظمــة لمتابعــة الاستفتاءات والانتخابــات مــن جانــب وســائل الإعــلام ومنظمـات المجتمـع المدنـى المصريـة والأجنبيـة، وغيرهـا، ووكلاء المترشـحين، ومراقبـة مـدى الالتـزام بتلـك القواعـد.
وضـع القواعـد المنظمـة لاستطلاعات الـرأى المتعلقـة بالاستفتاءات والانتخابـات، وكيفية إجرائهـا، ومواعيدهـا، والإعـلان عنها.
توعيــة وتثقيــف الناخبيــن والأحــزاب والائتلافــات السياســية بأهميــة المشــاركة فــى الاستفتاءات والانتخابــات، وحقوقهــم وواجباتهــم، ويجــوز لهــا أن تســتعين فــى ذلــك بالمجالــس القوميــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــى، والنقابــات المهنيــة والعماليــة، ووســائل وأجهــزة الإعــلام، وغيرهــا. إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
وضـع الإجـراءات التيسـيرية اللازمـة لتمكيـن الأشـخاص ذوى الإعاقـة مـن الإدلاء بأصواتهـم فـى الاستفتاءات والانتخابـات.
وضـع مدونـة للسـلوك الانتخابـى تكـون ملزمـة لـكل مـن المترشـحين والأحـزاب السياسـية ومؤيديهـم وتحـدد الجـزاءات المترتبـة علـى مخالفتهـا.
ولـكل مـن استبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـى هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور.
ثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـى الجريـدة الرســمية، وفــى صحيفتيــن يوميتيــن واســعتى الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومــا علــى الأقـل مـن اليـوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
وأعلنت الهيئة عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.
وجاءت ضوابط الترشح كالتالى:
أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد اليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.
وحددت الهيئة لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وحدد قانون الانتخابات الرئاسية مجموعة من الضوابط والواجبات والمحظورات فى الدعاية للحملة الانتخابية وهى:
الضوابط الدعاية الانتخابية:
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة، ويحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل تتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون، أو القرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية نصت على أن يعتبر من الاجتماعات العامة فى تطبيق أحكام القانون 107 لسنة 2013 الاجتماعات الانتخابية.
الواجبات والمحظورات:
- يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.
- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية.
- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية.
- الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
ونصت المادة 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على أنه يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
دور وسائل الإعلام تجاه المرشحين
تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.
ويجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويُحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
حد الانفاق على الدعاية:
ونص القانون على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة 5 ملايين جنيه.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومى معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات:
/https://www.elections.eg
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات حيث نص على أنه كل مواطن مصرى بلغت سنه 18 عاما وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفلات الآتية:
أولاً:
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية.
ثانيا:
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.