قانون حماية المستهلك يتصدى للإعلانات الوهمية عن السلع

الخميس، 21 سبتمبر 2023 06:00 ص
قانون حماية المستهلك يتصدى للإعلانات الوهمية عن السلع جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، عقوبة مخالفة القانون فى الإعلان عن مسابقات وهمية بشأن عرض سلع ومنتجات وخدمات أو مخالفة الضوابط القانونية المقررة للمسابقات.

ونصت المادة (14) من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل، ومنحت جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

كما حظر قانون حماية المستهلك الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وحدد عقوبة الغرامة ضد من المخالف.

جدير بالذكر أن المادة (8) من قانون حماية المستهلك، حظرت حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة