ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، جاء مضمونه: "ما حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الجمعيات الخيرية التي تقوم بالترويج لعمل العقيقة في بعض الدول الإفريقية الفقيرة بالإنابة عمَّن يرغب، وذلك بعد تحصيل ثمنها من القائم بالعقيقة، علمًا بأن ثمنها هناك يكون أرخص من ثمنها المحلي؛ فنرجو الإفادة عن حكم ذلك شرعًا".
وجاء رد دار الإفتاء كالآتي:
"الأولى والآكد ذبح العقائق في بلد القائم بالعقيقة ووطنه، فإن وكَّل في ذبحها خارج بلده أجزأه؛ وذلك كله بشرط كفاية مساكين بلده ووطنه؛ وهذا لا يحصل إلَّا بالتعاون مع المؤسسات والجهات القائمة بذلك؛ لأنها المنوطة بالإفادة عن وجود فائض عن حاجة البلاد من عدمه".
وأوضحت دار الإفتاء أن العقيقة في أصلها اللغوي مشتقة من العقِّ؛ وهو: الشق والقطع، وتُطلق ويُراد بها الشَّعر الذي يُولَد به الطفل؛ لأنه يشق جلده ليخرج منه؛ كما تُطلق ويُراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حَلْقِ هذا الشَّعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السُّنَّة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه. ينظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (1/ 47، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"الصحاح" للجوهري (4/ 1527، ط. دار العلم للملايين).
وأشارت إلى أن العقيقة في أصلها من العادات المعروفة عند العرب؛ حيث كانوا بها يتلطَّفون بإشاعة نَسَبِ الولد بعد ولادته بإكرام الناس وإطعامهم، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقرها وأمر بها وفعلها وصحابتُهُ الكرام رضوان الله عليهم والسلف والخلف من بعدهم من غير نكير.
فعن بريدةَ رضي الله عنه قال: "كنا في الجاهلية إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً، وَلَطَّخَ رأسَهُ بِدَمِهَا، فلما جاء اللهُ بالإسلام، كنا نذبح شاةً، ونَحْلِقُ رأسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بزعفران" أخرجه أبو داود في "السنن"، والطحاوي في "مشكل الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، والحاكم في "المستدرك".
وعن سلمان بن عامر الضَّبِّي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري.
وأوضحت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية في حكم العقيقة، مشيرة إلى أن الفقهاء مختلفون في حكمها؛ فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّها سنة مؤكدة، وهو المروي عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبريدة الأسلمي وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، والقاسم بن محمد وعطاء والزهري وأبو الزناد. ينظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (4/ 332، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للنووي (8/ 426-447، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة).
وذهب الحنفية إلى أنَّها من قبيل التطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها. ينظر: "مختصر الطحاوي" (7/ 292، ط. دار البشائر الإسلامية)، و"العقود الدرية" لابن عابدين (2/ 212، ط. دار المعرفة).