محظورات بقانون البنك المركزى.. أبرزها قيمة الأسهم والحصص

السبت، 23 سبتمبر 2023 05:00 ص
محظورات بقانون البنك المركزى.. أبرزها قيمة الأسهم والحصص البنك المركزى _ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى، على البنك إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وألا تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك، الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، وذلك عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .

واستثنى القانون  المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها.

ومنح القانون قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة