كيف تصدى القانون لقاطعى الأرحام؟.. ألزم الحاضن بتمكين الطرف الآخر فى العلاقة الزوجية من الرؤية لضمان سلامة المجتمع.. وعاقب من يتحايل ويضع العراقيل للتهرب من التنفيذ بالحبس والتعويض وإسقاط الحضانة مؤقتا

الأحد، 24 سبتمبر 2023 05:00 م
كيف تصدى القانون لقاطعى الأرحام؟.. ألزم الحاضن بتمكين الطرف الآخر فى العلاقة الزوجية من الرؤية لضمان سلامة المجتمع.. وعاقب من يتحايل ويضع العراقيل للتهرب من التنفيذ بالحبس والتعويض وإسقاط الحضانة مؤقتا محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صراع مرير يتعرض له الأطفال حال نشوب الخلافات بين الأب والأم، وتتحول حياتهم إلى قضية بمحكمة الأسرة بين شد وجذب، ليطالب طرف بتمكينه من الرؤية والطرف الأخر يحارب لوضع عراقيل لمنعه من التعامل مع ابنه أو ابنته بشكل طبيعى وإسقاط حقه فى رعايته، والضحية أطفال لا ذنب لهم إلا أن ذويهم أخذوا قرار بالانفصال واستبدلوا الحياة الأسرية بجلسات داخل مراكز الرؤية، وهنا يأتى دور القانون لتحيد الأهواء والتغلب عليها ووضع شروط وواجبات على شريكى الحياة ليضمن للأبناء الاستقرار والرعاية والمصلحى الفضلى لهم، وحمايتهم من التناحر الأسرى وضمان تميكنهم من حقوقهم المهدرة التى نص عليها الشرع والقانون، وذلك حتى لا يتطال نفسية الطفل أى آثار من الخلاف بين ابويه ويتعرض للضياع والتشتت والأذى النفسى والمادى والمعنوى.

وخلال السطور التالية نرصد أهم ما جاء من أحكام ومبادى أرستها محكمة الأسرة وكيف كرس القانون نفسه "حكم عدل" بين طرفى الخلاف يحدد الحقوق والوجبات التى نص عليها القانون وتعديلاته لضمان المصلحة الفضلى للأطفال حال وقوع الخلاف الأسرى بين الزوجين، والبت فى النزاعات المتعلقة بصلة الرحم.

قانون الرؤية ينظم صلة الرحم لضمان سلامة المجتمع

 وقانون الرؤية من القوانين التى يكثر حولها اللغط والجدل بسبب تصديه لمسألة هامة جدا وهى- تنظيم صلة الرحم وتنحيه الخلافات بين أفراد جانبا الأسرة لضمان سلامة المجتمع- والتى تبدأ بذرتها من الأب والأم والأبناء، فعندما ينشب الخلاف أو يقع الطلاق بين الزوجين تتعالى المشاكل المتعلقة بالرؤية والولاية التعليمية والحضانة والنفقات، وهنا يسعى القانون لرعاية حقوق وكل طرف والحفاظ على سلامة الأطفال، ورأينا مؤخرا كيف ازدادت الشكاوى من من طرفى العلاقة الزوجية من أزمات بسبب بعض بنود قانون الأحوال الشخصية وبالأخص المتعلقة بالرؤية والمطالبة- بالاستضافة- بعد حدوث الطلاق.

كيف يحمى القانون الطفل من الأذى النفسى؟

والمعروف أنه عند انفصال الزوج عن زوجته، تحصل الأم فى الأغلب على الحضانة، ومن هنا يبدأ الصراع بسبب -تحكم الأهواء فى منح الطرف الأخر – الأب على حقوقه، كما أن الأب أحيانا يطالب بحقه فى الرؤية دون أن ينفذ واجباته من سداد النفقات ورعاية أطفاله، والضحية هنا تكون أطفال يتعرضوا للأذى النفسى فى ظل رؤيتهم لأبويهم فى تناحر مستمر بد أن غابت عنهم معانى الحب وأثارت فى نفسه حالة من الاستياء وغيرت طريقة تفكيره ونظرته للحياة للأبد.

القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحكام الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الفقرة الثانية من المادة (20) تنص على أن لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا، هو حق كفلته أيضا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل بأن تكون مصلحه الطفل الاولوية فى جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة ايا كانت الجهة التى تصدرها او تباشرها.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ونصت المادة 96 من القانون رقم 126 لسنة 2008، على أن حرمان من له الحق فى رؤية الصغار بمثابة جريمة تعريض طفل للخطر، لكنها استثنتها من العقاب، وتعتبر جريمة أدبية وليست جريمة معاقب عليها، بمعنى أنها مخالفة أدبية، والمادة 10 من قانون رقم 10 لسنة 2004 أوضحت أن على المحكمة أن تراعى المصلحة الفضلى للصغير، عند صدور أحكامها المتعلقة بالأسرة، كما نص قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالمادة ( 3 ) بأن يكفل حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتـع بمختلـف التـدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة.

أماكن الرؤية وفقا للقانون

وتم تحديد اماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير والاجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه او رؤيته فى حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذى يتم فيه رؤية الصغير، بما يتناسب قدر الامكان وظروف أطراف الخصومه، مع مراعاة أن يتوافر فى المكان مايشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبدهم مشقة، أحد النوادى الرياضية، مراكز رعاية الشاب، دور رعاية الامومة والطفولة التى يتوفر بها حدائق، الحدائق العامة.

وضمن القانون حق الرؤية للأب والأجداد حيث أنه حق مكفول لغير الحاضن والمحضون حتى لا يكون هناك ضرر ولا قطيعة أرحام، ولكن حق الرؤية يقابله واجبات من دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية وسداد إلتزاماته، وأن يهيئ لحضانته المسكن الملائم وبما فرضه عليه الشرع من حقوق ورعاية له.

عقوبة من يتحايل للتهرب من تنفيذ الرؤية

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن لغير الحضان الحق فى رفع جنحة مباشرة ضد الحاضن بعد تحرير محضر مرفق بسجل توقيع جلسات الرؤية لبيان عدم التنفيذ وإثباته بكافة الأدلة، وبذلك يستطيع المحروم من حقه فى رؤية أطفاله بإتخاذ الأجراءات القانونية لإقامة جنحة واتهام الطرف الممتنع برفضه تنفيذ حكم قضائى وتكون عقوبته الحبس، بالإضافة إلى إقامة دعوى تعويض، وكذلك رفع دعوى إسقاط مؤقت للحضانة ونقل الحضانة إلى الشخص التالى لحضانة لحين البت فى الظروف -رهن الواقعة-.

مبادئ أرستها محاكم الأسرة لضمان حقوق الأطفال

وأقرت محكمة الأسرة مجموعة من المبادئ من خلال أحكامها فى دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج فى نزاعات متعلقة بحقوق الصغار والأزواج والزوجات، حيث كانت الأولوية الحفاظ على الأسرة، لتصدر محكمة الأسرة بمصر الجديدة حكمها بمنع طفل من السفر بعد محاولة الأم تهريبه للخارج لحرمان الأب من حقه فى الرؤية بعد تركها المنزل دون دون مبرر أو وجه حق من الشرع والقانون - وفقا لما جاء فى تحقيقات الدعاوى أثناء نظرها.

سفر المحضون

وجاءت المحكمة فى حكمها أن قانون الأحوال الشخصية يصنف السفر بالطفل دون إذن من له الحق فى رؤيته، سببًا موجبًا لإسقاط الحق فى الحضانة، سواء أكانت الأم هى الحاضنة أم غيرها، وحيث أن من شأن سفر الطفل دون وليه الحاضن يلحق بالطفل أضرارا بالغة ويحرم الطفل من كافة حقوقه الشرعية والقانونية التى كفلتها له القوانين المصرية.

مكان الحضانة

أكدت محكمة الأسرة بزنانيرى فى الحكم بالقضية لطلب أب لإسقاط الحضانة عن زوجته بعد رفضها تغير محل الرؤية، أن المقرر شرعا أن مكان الحضانة هو محل الزوجة وعلى الأب والأجداد- أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة، ولاتجبر الحاضنة على إحضارها إليهم، ولايجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها.

الاتفاق الكتابى

وجاء بحكم محكمة الأسرة بمصر الجديدة، فى أحدى الدعاوى بدعوى ضم الصغار لإحدى الزوجات، بعدما تنازلت عن أطفالها تحت الضغط، ورفض الزوج إرجاعهم للزوجة، أن الزوجة إذا حررت اتفاقا تضمن بقاء الصغار فى يد زوجها بسبب ظروف مرت بالأم، ذلك لا يعد تنازل منها عن حقها فى ضمهم لها مرة أخرى، وأن الحضانة شرعا هى التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينة، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير، وضمان رعايته والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلفه عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عن الحاضن.

معاقبة من يرفض تسليم الصغير

وشملت المبادئ القانونية الهامة التى تحمى الأطفال حال نشوب خلافات أسرية الحكم الخاص بإلزام أب برد صغيره لطليقته التى بيدها الحضانة، حيث أن المادة 292 من قانون العقوبات، حمت من بيده الحضانه وقررت معاقبة من يرفض تسليم الصغير لمن بيديه الحضانة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى.

للأجداد الحق فى الرؤية أيضا

والمادة 20 من القانون 44 لسنة 99 لتنظم الرؤية، أكدت أن لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك، وأقرت محكمة الأسرة بأكتوبر حكما ينص على إلزام الحاضن بموافقته على روية الجد لأحفاده، وجاء فى حيثيات الحكم، أن المحكمة قضت بتمكين الجدين من رؤية أحفادهم مرة أسبوعيا بأحد النوادى بالجيزة، نظرا لان طليقة نجلهم ترفض تواصلهم مع الصغار، وتتخلف عن المواعيد التى تم الاتفاق عليها فى جلسة ودية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة