نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 3674 لسنة 2023، بشأن مقابل الخدمات التى تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية بها.
وشمل القرار:
"المادة الأولى"
تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التـى تـتم بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة فى المائة ألف من قيمة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بـالعملات الأجنبيـة، علـى أن يكـون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التى تـتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد فى الألف من قيمـة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ويستحق مقابل الخدمات وفقًا للفقرتين السابقتين من كل من البـائع والمـشترى،وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التى تنفذ العملية، ويـتم توريـده للبورصـة خـلال ثلاثة أيام عمل من تـاريخ تنفيـذ العمليـة بالبورصـة، وقبـل إصـدار البورصـة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التى تتم علـى الأوراق الماليـة غير المقيدة بالبورصة.
"المادة الثانية"
تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة الأولـى من هذا القرار بنسبة (٪50) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
كما تخفض نسبة مقابل الخدما ت المنصوص عليها بالفقرة الأولـى مـن المـادة الأولى من هذا القرار بنسبة (٪50) بالنـسبة لأذون الخزانـة المتداولـة بالبورصـة المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل الخـدمات المـستحق للبورصـة عـن تلـك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التى تقل قيمتها عن خمسين مليـون جنيـه، ويكـون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات.
"المادة الثالثة"
تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل من العمليات التى تـتم علـى العقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية المتداولة بها بواقع عشرة فى المائـة ألـف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
"المادة الرابعة"
يستحق مقابل الخدمات المشار إليه بالمادتين السابقتين من هذا القرار من كل مـن طرفى العملية، وتتولى شركة السمسرة أو الجهة المنفذة للعملية تحصيل ذلك المقابل، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية.
"المادة الخامسة"
يلغى قرا ر رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020 المـشار إليـه، كمـا يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
"المادة السادسة"
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة