وضع قانون "صندوق قادرون باختلاف" معايير محددة تقضي بإنهاء عضوية مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف والتي تصل لـ6 حالات.
ونصت المادة الـ10 من القانون كالتالي:"تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
وحددت المادة الـ9 من القانون هذه الشروط، والتي تتمثل في الآتي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما نص القانون علي أن تكون أموال صندوق قادرون باختلاف أموالا عامة، كما أن موازنته مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
ونصت المادة الـ15 من القانون علي :"تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة1955 في شان الحجز الإداري.
فيما نصت المادة 16 من ذات القانون علي :"يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة