تضمن قانون الطفل حالات بموجبها يُعتبر الطفل معرضا للخطر ، أبرزها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، وإذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
كما يعتبر الطفل معرضا للخطر، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله، إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمى للخطر، وإذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
ومن ضمن الحالات التي نص عليها القانون والتي بموجبها يٌعتبر الطفل معرضا للخطر، إذا وجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش، إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات، وإذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت، وإذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.