قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم بحي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته وذلك علي خلفية تواطئه في إزالة مخالفات بناء.
قالت المحكمة، وذلك لأنه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن:
تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737لسنه 2019الصادر بشان العقار رقم 6 شارع حسن يسرى من شارع السلام – الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.
قالت المحكمة إن المادة ( 66 ) قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا , إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.