رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للرجال فقط.. الاستئناف تلغى حكم أول درجة برد قيمة المنقولات والذهب"، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه، بإلغاء رد قيمة المنقولات والذهب، لأنه لم يثبت بالأوراق استحالة التنفيذ العينى أو هلاكها أو عدم وجودها أو فقدانها، فالتنفيذ العينى هو الأصل، ومن ثم لا يحق لها التنفيذ بطريق التعويض عملا بنص المادة 215 من القانون المدنى، ومن ثم فالمحكمة تقضى برفض هذا الطلب، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 15071 لسنة 73 قضائية المنصورة.
وقالت لـ"المحكمة": حيث أنه وعن طلب رد قيمة المنقولات فى حالة هلاكها أو تعذر تسليمها ولما كان لم يثبت بالأوراق استحالة التنفيذ العينى أو هلاك تلك المنقولات ولم تقدم المستأنف ضدها ما يثبت ذلك، ومن ثم لا يحق لها التنفيذ بطريق التعويض عملا بنص المادة 215 من القانون المدنى، ومن ثم فالمحكمة تقضى برفض هذا الطلب، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى برد قيمة المنقولات في حالة هلاكها، فإنه يكون قد جاء على غير سند من الواقع والقانون مستوجبا إلغاءه في هذا الشق فقط على نحو ما سيرد بالمنطوق، وإليكم التفاصيل كاملة: