رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تلغي حكم تعويض لصالح شركة"، استعرض خلاله مبدأ قضائيا ألغت فيه حكم تعويض صادرا لصالح إحدى الشركات، أرست فيه مبدأ قضائيا بأن الضرر الأدبي المستوجب للتعويض لا يلحق الأشخاص الاعتبارية، وأن الضرر الأدبى حقيقته اقتصار الإصابة به على الشخص الطبيعى دون الشخص المعنوى.
ورسخت فيه تقسيم عناصر الضرر الأدبي الذي يقع على الشخص إلى 4 أنواع ومدى تأثيره على سمعة الأشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية، قالت فيه: "الضرر الأدبي حقيقته اقتصار الإصابة به على الشخص الطبيعي دون الشخص الاعتباري، وأن الشركات شخص اعتباري لا يستحق التعويض الأدبي".
وتابعت: "أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة:
1- ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه.
2 - ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار.
3 - ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور.
4 - ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور، وذلك في الطعن المقيد برقم 13444 لسنة 90 قضائية، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة