أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للمؤسسات المالية غير المصرفية ويمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.
ونص القرار على ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية في رأس مال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% من رأسمال الشركة، أو ألا تقل نسبة مساهمة المستثمر المؤهل عن ثلثي رأسمال الشركة، كما نص القرار على ألا يقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة عن 25%.
كما حدد القرار عدد من الاشتراطات الخاصة بالشركات العاملة في بعض الأنشطة المالية غير المصرفية مثل شركات التأمين، منها أن تكون نسبة مساهمة شركات التأمين وإعادة التأمين في رأس مال أي شركة راغبة في مزاولة نشاط التأمين لا يقل عن 25% من رأس المال على أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى جهات التصنيف الدولية.
كما حدد القرار تعريف المستثمر المؤهل وهو الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن عشرة ملايين جنيه، وكذلك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة وأجهزة الدولة التي تسمح القوانين والقرارات المنظمة لها بمزاولة أنشطة مالية واستثمارية، بما فيها تأسيس الشركات والمساهمة فيها، وشركات الأموال التي لا يقل حقوق ملكيتها عن 10 ملايين جنيه مصري.
وألزم القرار الشركات بالانتهاء من إجراءات التأسيس خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة المبدئية ويجوز للهيئة مدها لمدد أخرى بناء على مبررات تقبلها الهيئة، وكذلك بدء العمل في النشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص ويجوز مدها بعد موافقة الهيئة في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وإلا اعتبر الترخيص لاغيًا.
كما نص القرار على أن تقوم الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية ولم تزاول النشاط فعلياً بتوفيق أوضاعها باستيفاء المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط طبقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار وفي حال عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها أو تقديم مبررات تقبلها الهيئة لمد مهلة مزاولة النشاط يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح لها.
وفي ذات السياق أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم 250 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020 بشأن تحديد المقصود بمصطلح المؤسسات المالية الواردة بقرارات مجلس إدارة الهيئة، ونص على أن يتضمن مصطلح المؤسسات المالية، الأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تمارس إحدى الأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة جهة تمارس اختصاصات مثيلة للبنك المركزي المصري أو الهيئة بحسب الأحوال، والمؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية التي توافق عليها الهيئة.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وذلك عقب إصدارها لحزمة القرارات التي تستهدف تطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين إذ أصدرت منذ أيام بإصدار عدد من القرارات تستهدف تطوير قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتطوير تطوير قواعد مزاولة الهامش لشركات السمسرة في الأوراق المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة