مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة

الأحد، 14 يناير 2024 02:23 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
 
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
 
ويأتى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقاً للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.
 
ونص مشروع القانون على أن يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة والإدارة المركزية لمـوارد.
 
وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها. وأن يستبدل بعبارات " جهاز تصفية الحراسات"، " الإدارة العامة للأموال المستردة"، "الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" كما نصت على أن تئول إلى الجهاز جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة للكيانات الثلاثة المشار إليها. كما أوجبت نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسرى ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهماو أناطت  بوزير المالية إصدار القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا المشروع والمشروع المرافق.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة