حذر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، من المسابقات الوهمية التي قد يعلن عنها المورد دون تنفيذها للجمهور، والتي قد تتسبب في خداع وتضليل المستهلك وتعرضه للنصب، فقد نص التشريع على عقوبات تلاحق من يرتكب هذه الممارسات.
وقد نص القانون وتحديداً في المادة رقم 14 من عدم الإعلان عن مسابقات وهمية بشأن عرض سلع ومنتجات وخدمات أو مخالفة الضوابط القانونية المقررة للمسابقات، وقد ألزم المتاجر بضرورة إخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك قبل موعد الإعلان بـ3 أيام على الأقل.
كما نص التشريع على حق جهاز حماية المستهلك في اتخاذ قرارات فورية بوقف المسابقة أو الإعلان حال اكتشفاه أنه وهمي ويسهم في تضليل المستهلك وخداعه، أو إذا كان يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.