حفاظًا على كنوز الوطن الأثرية..

عقوبات مشددة بقانون حماية الآثار تصل للمؤبد والغرامات بالملايين

الأحد، 14 يناير 2024 02:00 ص
عقوبات مشددة بقانون حماية الآثار تصل للمؤبد والغرامات بالملايين قانون حماية الاثار
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، من عقوبات تلاحق كل من يتورط في جرائم الاتجار بالآثار، فضلا عن رجيمة التنقيب عن القطع الآثرية من أجل ترويجها وتهريبها خارج البلاد، بطرق وممارسات غير مشروعة في مخالفة لأحكام هذا التشريع.

وقد نص التشريع على عقوبات تصل إلى المؤبد مع غرامات لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وذلك عند تورط في جرائم  تهريب الآثار خارج مصر، ونص القانون على مصادرة المضبوطات والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

ومن أهم العقوبات الواردة بهذا القانون، السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة.

وفى حالة تورط أي شخص في الاستيلاء على أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، سيتم معاقبته بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه .

وفيما يتعلق بجريمة الحفر خلسة أو إخفاء الأثر بقد التهريب، تكون العقوبة السجن المشدد.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة