لماذا أيد حكم قضائى إجراء تحاليل المخدرات و"الفيش" للترشح بانتخابات المهندسين؟

الثلاثاء، 16 يناير 2024 03:37 م
لماذا أيد حكم قضائى إجراء تحاليل المخدرات و"الفيش" للترشح بانتخابات المهندسين؟ نقابة المهندسين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع بداية تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين، وإعلان شروط الترشح بالانتخابات من بينها شرطين إجراء تحاليل المخدرات لإثبات عدم التعاطى، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" حديث، فوجئ المهندسون بتحرير مهندس طعن ضد القرار أمام القضاء الإدارى، برقم 26180 لسنة 78 ق بمجلس الدولة، بإلغاء القرار.
 
 
وقال هاني عبد الغني بيومى المحامي بالنقض، وكيلا عن المهندس كريم الكسار عضو اللجنة العليا للانتخابات بنقابة المهندسين وعضو المجلس الأعلى وعضو الجمعية العمومية، إن حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعى مصروفات الشق العاجل واحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير سند قانوني.
 
 
وحول أسباب تأييد الحكم القضائى لشرطى إجراء تحاليل المخدرات للترشح بانتخابات المهندسين، وتقديم الفيش والتشبيه، فقد أرجعت ذلك إلى أن الترشح للانتخابات هو حق من الحقوق العامة لعضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لذلك حرص المشرع بيان الشروط التي يجب توافرها في من يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية أوالشعبة، حيث بينت المادة (6) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين الصادرة، تلك الشروط بأن يكون مهندسا مقيدا بجداول النقابة، وأن يكون مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لاجراء الانتخابات أو أن يكون قد اعفي من سدادها طبقا لأحكام قانون النقابة، ومن ثم فإن شروط العضوية بالنقابة والحالة هذه تعتبر من ضمن شروط الترشح ، وبالتالي فإن عدم توافر أيا منها يحول دون الترشح بإعتبار أن تلك الشروط هى شروط قيد واستمرار للقيد بالنقابة، ومتى كان ذلك، وكان من ضمن شروط العضوية بنقابة المهندسين أن يكون العضو محمود السيرة - حسن السمعة ، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
 
 
وأضاف الحكم: وبالتالي فيجب توافرهما إبتداء في من يرشح نفسه لانتخابات مجالس الشعب، ومجالس النقابات الفرعية، ولما كان ذلك وكان المستقر عليه أن صحيفة الحالة الجنائية إنما تمس حالة الشخص فيما يتعلق بأفعاله وسوابقه الجنائية، وهي تمثل جانبا أساسيا من جوانب حالته كمواطن في مواجهة الدولة وأجهزتها، كما تعتبرمرآة لسمعته، حسنا أو سوءا بحسب ما هو مدون بها وذلك فى شتى مجالات حياته وممارسته لحقوقه العامة: والخاصة في المجتمع فهي واجبة التقديم للجهة الادارية المختصة عند الترشيح لوظيفة ما أو لعضوية مجلس الشعب أو لأحد المجالس المحلية أو للحصول على ترخيص بحمل سلاح، أو بغير ذلك من مجالات الحياة.
 
 
وتابع: وكان من ضمن شروط العضوية بنقابة المهندسين واستمرار القيد فيها - والتي تعد من شروط الترشح أيضا - شرط أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وكذا ألا يكون قد حكم على عضو النقابة بعقوبة جناية أوبعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره، ولا يتأتى ذلك ومعرفته إلا من خلال صحيفة الحالة الجنائية بحسبانها الوسيلة القاطعة لرصد الأحكام الجنائية الصادرة ضد الشخص سواء فيما يتعلق بالجنايات أو الجنح، ومن ثم وإذ تم مطالبة المرشح للإنتخابات بتقديم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به فإن غاية ذلك هو التيقن من توافر شروط عضويته بنقابة المهندسين والمشار إليها آنفا بشأنه، ومن ثم فلا تثريب على إلزام المرشح بتقديم ذلك المستند والحالة هذه.
 
 
واستطرد: ومن حيث إنه وعن اشتراط تقديم المرشح تحليل طبى يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات ضمن مستندات الترشح، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ونزولا على ما تمليه طبائع الأمور، أن من يتقدم بطلب لتقلد منصب أو وظيفة معينة أو الاضطلاع بعمل من الأعمال، وبصفة خاصة العمل العام، أو يقع عليه الاختيار لذلك، يجب أن يكون مستوفي الشرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية التي تمكنه من أداء واجبات هذا المنصب أو الوظيفة أو القيام بذلك العمل، بحسب الأحوال ، سواء نص القانون على تطلب هذا الشرط أم سكت عن لذلك، إذ أن هذا الشرط يعد من الشروط التي توجبها الأصول العامة بغير حاجة إلى نص خاص يقرره، سواء أكان ذلك في مجال التوظف أو في مجال التصدي للعمل العام ومباشرة الحقوق السياسية والدستورية.
 
 
وأكدت أن خلو القوانين المنظمة لشروط تولى السلطة التشريعية من النص عليه لا يعني استبعاده أو الالتفات عنه كشرط يجب تحققه تحت رقابة القضاء الإدارى، بينما جاء السكوت عنه تأكيداً لاستقراره كأصل من الأصول العامة التي لا تحتاج إلى نص لتقريرها، وبناء عليه يغدو جليا أن شرط اللياقة البدنية والذهنية والنفسية ،وأن لم يرد النص عليه صراحة بقانون مجلس النواب كاحد شروط الترشيح لانتخابات المجلس أو للعضوية به ، إلا أنه يعد شرطا عاما متطلبا في كل من يتقلد منصبا من المناصب العامة، فى كل من يتولى وظيفة من الوظائف أو موقعا تنفيذيا أو نيابيا بالقدر الكافى الذى يمكنه من القيام بواجبات كل منها، والاضطلاع بأعبائها على الوجه الأكمل، وبصفة خاصة العمل العام الذى يشهد تزاحما بين راغبى نيل شرف تحمل مسئولياته.
 
 
 
 
 
 
 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة