من له حق الضبطية القضائية في الجرائم ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات؟

الثلاثاء، 02 يناير 2024 06:00 ص
من له حق الضبطية القضائية في الجرائم ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات؟ صورة أرشيفية
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات الضبطية القضائية لعدد من الأشخاص في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث نصت المادة 28 على أن تُمنح صفة الضبطية القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وفى أى من القوانين ذات الصلة، أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من:

1 - رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

2 - المدير التنفيذى ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذى للهيئة والعاملين به.

3 - الأعضاء.

ووفقا للقانون يُحظر على رئيس وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذى ونوابه، والأعضاء وأى من العاملين فى الهيئة ما يأتي:

1 - الترشح فى أى من الانتخابات خلال فترة عمله فى الهيئة.

2 - ممارسة أى وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر، خلال فترة عمله بالهيئة.

3 - إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله، لأى شخص أو جهة، داخلية أو خارجية.

4 - تلقى أو قبول أى أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أى نوع، وتحت أى مسمى بسبب أو بمناسبة عمله بالهيئة.

5 - المشاركة بأى صورة كانت فى حملات الدعاية فى الاستفتاءات والانتخابات.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة