قررت نيابة الأميرية، إحالة سيدة للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة حقائب السيدات بأسلوب المغافلة، بعد انتهاء التحقيقات وتفريغ كامرات المراقبة.
وكشفت التحقيقات عن ضبط (سيدة – مقيمة بدئرة قسم شرطة الأميرية) لقيامها بسرقة حقيبة يد إحدى السيدات حال سيرها بدائرة حدائق القبة وبداخلهـــا (هاتف محمول، مبلغ مالى، كارت فيـــزا)، وبحوزتها (مبلغ مالى) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وأن المبلغ المضبوط بحوزتها من وقائع سرقات وبتطوير مناقشتها اعترفت بقيامها بارتكاب 5 وقائع بذات الأسلوب، بإستدعاء المجنى عليهم اتهموها بالسرقة.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة