اعرف حقك.. ضوابط نقل وندب الموظف من وحدة إلى أخرى وفقا للقانون

الثلاثاء، 23 يناير 2024 08:00 ص
اعرف حقك.. ضوابط نقل وندب الموظف من وحدة إلى أخرى وفقا للقانون القانون
إسراء بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، حيث نصت المادة 32 على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى آخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

كما نصت المادة 33 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنوات وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف ووفقا لحاجة العمل.

واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة