حدد قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عدد من الشروط وذلك لتقديم الاقتراح برغبة من أحد النواب إلى المجلس، حيث نص القانون في عدد من المواد على شروط تقديم الاقتراح، وطريقة تقديمة طبقا للائحه مجلس الشيوخ .
ونصت المادة 113 من القانون على انه مع عدم الإخلال بحكم المادة ( 73 ) من هذه اللائحة، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل فى اختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
ونصت المادة 114 على انه لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو ماسة بالأشخاص أو الهيئات، أو يخرج عن اختصاص المجلس، ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
وطبقا للمادة 115 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
ونصت المادة 119 تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأى المجلس فى شأن الاقتراحات برغبات، لمراعاة تنفيذها فى ضوء سیاستها العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة