مخالفات مرورية يجوز فيها التصالح بدفع 25 جنيها.. تعرف عليها

الأحد، 28 يناير 2024 03:00 ص
مخالفات مرورية يجوز فيها التصالح بدفع 25 جنيها.. تعرف عليها المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر قانون المرور الحالى فى مادته رقم 374 التصالح فى مخالفات مرورية بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر التصالح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم ومنها : 
 
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها
- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة
- قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة
- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة-
- عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين
- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها
- استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة
- اعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور
- استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة