وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 6 مكررا "أ" من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والخاصة باختصاصات المدير التنفيذى.
ونصت المادة (6) مكررا (أ) كما وافق عليها المجلس :
يختص المدير التنفيذي بالاتى :
1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة
-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به
-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها
5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندووق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة
6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد
9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة