انتهاء مهلة إخطار الكسب غير المشروع بأسماء موظفى الدولة الملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية.. تلقى الإقرارات من غد وحتى 30مارس.. السجن لمن يحصل لنفسه أو لغيره باستغلال النفوذ.. ووفاة المتهم لا تمنع رد الأموال

الأربعاء، 31 يناير 2024 10:00 م
انتهاء مهلة إخطار الكسب غير المشروع بأسماء موظفى الدولة الملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية.. تلقى الإقرارات من غد وحتى 30مارس.. السجن لمن يحصل لنفسه أو لغيره باستغلال النفوذ.. ووفاة المتهم لا تمنع رد الأموال المستشار عمر مروان - وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت اليوم الأربعاء، المهلة القانونية التي حددها جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، لجهات الدولة المختلفة لإرسال أسماء الموظفين التابعين لها، والذين يلتزمون خلال عام 2024، بتقديم إقرارات الذمة المالية لهؤلاء الموظفين، تمهيدا لبدء تسليم الإقرارات ذاتها إلى الجهاز أو الكترونيا، اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية شهر مارس.

ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة إقرارا رسميا يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية، وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات.

وذلك وفقا لقانون الكسب غير المشروع الذى ينص على أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون".

وحدد قانون الكسب غير المشروع خطوات تقديم اقرارات الذمة المالية للجهاز لفحصها، والتي تتمثل في قيام جهات الدولة الخاضعة للقانون والبالغ عددها ما يقرب من 150 جهة بإرسال كشوف أسماء الموظفين لديها إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام لمن تنطبق عليهم شروط التقديم باقرارات الذمة المالية في 2024 والتاريخ المحدد لتقديمها.

وتقدم إقرارات الذمة المالية الموقعة من موظفى الدولة إلى جهاز الكسب غير المشروع اعتبارا من يوم 1 فبراير وحتى 30 مارس المقبل، وذلك إلكترونيا بالنسبة لعدد من موظفي الدولة من بينهم الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

وقام جهاز الكسب غير المشروع خلال شهري نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.

وتتمثل عمليات الفحص في بيان مدى تطابق أو اختلاف عناصر الثروة المدونة في إقرار الذمة المالية للموظف مع عناصر الثروة على أرض الواقع، حيث ينص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 على أنه "يجب على مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانون من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.

وتقوم مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة بإخطار إدارة الكسب بكل التعاملات التي أجرها الخاضعين للقانون معها، سواء تسجيل عقارات أو أراض أو سيارات أو اقامة مصانع او السفر إلى الخارج، وذلك لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية التي تقدم بها الموظف العام إلى الجهاز خلال عام 2023، لافتة إلى أنه في حال وجود تعاملات من الموظف، ولم يقم بتدوينها فى إقرار الذمة المالية الخاص بها يقوم الكسب غير المشروع بالاستعلام منه واستيضاح البيانات.

وعن عقوبة الكسب غير المشروع الذى يثبت على الموظف فقد نص القانون على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب. ولا يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة. وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد.

وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لاجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة