منح قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، طبقاً لما ورد في المادة 49، الأطفال الحق في الحصول على معاش شهري من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر برقم 30 لسنة 1977.
وقد حدد القانون الأطفال الذين من حقهم الحصول على المعاش الشهري، على النحو الآتي:
1. الأطفال الأيتام أو مجهولوا الأب أو الأبوين .
2.أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت
3.أطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
وقد منح هذا التشريع للطفل المصري الكثير من الحقوق، والواجبات منذ ولادته فقد أكد على حق الرضيع في توفير الرعاية الصحية المتعلقة بحقه في الرضاعة والحفاظ عليه خلال كافة مراحل نموه، مع فرض عقوبات تلاحق والديه عند ارتكاب ما يخل بذلك ويعرض حياته للخطر.