سماهر خيرالله تكتب: حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة فى عصر التكنولوجيا

الأربعاء، 31 يناير 2024 09:05 م
سماهر خيرالله تكتب: حماية الحق فى حرمة الحياة الخاصة فى عصر التكنولوجيا القارئة سماهر خيرالله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد مفهوم حرمة الحياة الخاصة هو حق كل فرد أن يحظى بالخصوصية فى شتى أمور حياته، فمن الحقوق الأساسية اللصيقة والملازمة للإنسان فى الأصل العام هو الحق فى حرمة الحياة الخاصة، ويتمثل ذلك الحق فى العديد من الحقوق ومنها الرسائل والصور الشخصية للفرد، وأيضاً تصوير الشخص والتسجيل له دون علمه، وغيرها الكثير من الحقوق الشخصية، وعلى الرغم من أهمية تلك الحقوق إلا أنها الأكثر انتهاكاً وظهر ذلك نتيجةً الطفرة التي حدثت فى التطور الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي.
 
ولخطورة ذلك الأمر لم يغفل القانون المصرى على تنظيم تلك المسألة، حيث نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 الصادر في يونيو سنة 2018 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.. كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته".
 
ولم يقتصر القانون على ذلك النص بل نصت المادة  309 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
 
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو التسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص) وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا 
 
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها
كما نصت المادة [57] من الدستور المصرى على أن  "للحياة الخاصة ، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون".
 
 فكما رأينا سابقاً أن القانون المصرى عمل جاهداً على حماية وصيانة الحق فى حرمة الحياة الخاصة للأفراد سواء كان علي الصعيد الداخلى أو الدولى.
فيعتبر الحق في حرمة الحياة الخاصة من أسمى الحقوق الشخصية لتعلقه بآدمية الإنسان، وعلى الرغم من الخلاف الفقهي حول خصائص ومفهوم حرمة الحياة الخآصة إلا أن اعترفت به جميع الدساتير العالمية والمواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الداخلية، وحرص المشرع في كل من مصر وفرنسا على إقرار حماية مدنية وجنائية للحياة الخاصة حتى أن الدول التي لم تعترف به صراحةً في قوانينها الداخلية كإنجلترا مثلا أضفت عليه الحماية بطرق غير مباشرة وبعد دخول التقنية الحديثة في حياتنا اليومية وبشكل واسع النطاق حتى أصبح الإنسان نفسه جزء من هذة التقنية فلم يعد يستطيع الاستغناء عنها وحيث ان الإنسان أحوج ما يكون لحماية حياته الخاصة في هذا العصر حيث التقدم التكنولوجى المذهل والمتلاحق الذى وفر بسخاء ويسر وبتكلفة مالية ملائمة سبل اقتحام الحياة الخاصة للآخرين.
 
ويعتبر الحق في الخصوصية من الحقوق الدستورية الأساسية التي تحظى باهتمام دولي كبير فالخصوصية مرتبطة بوجود الإنسان باعتبارها أساس لحماية كرامة واستقلال الفرد، لذلك اهتم القانون المصرى بتلك المسألة، وعمل على تجريم ومحاسبة كل من يقوم بالتعدى والانتهاك لحرمة الحياة الخاصة، ووضعة تحت طائلة القانون
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة