تٌنشأ لجنة للتظلمات لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة، وعضوية ممثل عن كل من الهيئة والجهة الإدارية صاحبة الولاية واتحاد الصناعات المصرية، ويصدر بتشكيل اللجنة، وطريقة انعقادها ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتقدم التظلمات إلى لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو العلم به بحسب الأحوال، وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات، والإجابة على الاستفسارات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية، وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ انتهاء سماع الأطراف.
ووفقا للقانون تقدم وجهات نظرهم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما لجميع الجهات المختصة، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ تلك القرارات أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة، ويكون الطعن في قرارات لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة، وللهيئة تزويد أصحاب المشروعات الصناعية وذوي الشأن، بناء على طلبهم، بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التي يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة