نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرار الإذن لـ 21 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية، مرفقة مقابل كل اسم في الكشوف الجنسية التي يحملها مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتنص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون".
الجريدة الرسمية
تابع الجريدة الرسمية