هل يجوز تصدير المخلفات الخطرة إلى الخارج؟.. القانون يجيب

الجمعة، 05 يناير 2024 05:00 ص
هل يجوز تصدير المخلفات الخطرة إلى الخارج؟.. القانون يجيب المخلفات - ارشيفية
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حظر القانون رقم 202 لسنة 2020 تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى الخارج حيث نصت المادة 59  منه على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

ووفقا للمادة 60، تحظر إقامة أو إدارة أى منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

وتلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.

كما تحظر المادة 62، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التى تحمل مواد أو مخلفات خطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمهـورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة