حدد قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، آليات ملكية المؤسسة الصحفية وطرق تأسيسها، حيث نصت المادة 33 على أنه للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الصحف أو المشاركة في ملكيتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة 34 يشترط فيمن يتملك صحيفة أو موقعا إلكترونيا أو يشارك في ملكيته ألا يكون محروما من مباشرة الحقوق السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
واشترطت المادة 35 في تأسيس الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي إذا كانت الصحيفة يومية ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية، وفي حالة الصحف الإلكترونية يكون رأسمالها مائة ألف جنيه على الأقل.
على أن يودع نصف هذا المبلغ قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة، ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها في حال توقفها عن الصدور، وفي هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها.
ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، في البنوك المشار إليها ذات المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولذات الغرض، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة.
وتطبع الصحف في مطابع داخل جمهورية مصر العربية، على أن توجد نسخة من الخوادم الإلكترونية التي تستضيف النسخة الإلكترونية داخل مصر، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 36 لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، ولا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخول حق الإدارة في أكثر من صحيفة يومية، ويسري هذا الحكم على الصحف الإلكترونية.
كما لا يجوز أن يتملك المساهمون من غير المصريين، من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، نسبة من الأسهم تخول لهم حق الإدارة، ولا يجوز التصرف في الصحيفة أو في حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها.
ويبطل كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يلزم لذلك من ضوابط وإجراءات.