حدد قانون العقوبات عقوبة السجن المشدد لكل من أسقط عمدا امرأة حامل بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، ويعاقب بالحبس كل من أسقط عمدا امرأة حامل بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، كما أن المرأة التي رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السالف ذكرها.
وأوضح القانون، أنه إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليا يحكم عليه بالسجن المشدد، ولا عقاب على الشروع في الإسقاط.
الجدير بالذكر أن الباب الخامس من قانون العقوبات، حدد مفهوم جريمة "الشروع في الجناية أو جنحة"، والعقوبات التي تواجهها، إذ تنص المادة 45 من القانون، على أن الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وتنص المادة 46 على أن يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
1 - بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
2 - بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
3 - بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
4 - بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
5 - بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن .
وتنص المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة