رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " فريد من نوعه.. حكم نهائي بإلغاء طرد ورثة ليسوا من درجة القرابة التى تبيح لهم الإمتداد القانوني"، استعرض خلاله حكم لمحكمة الاستئناف، يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بإلغاء حكم أول درجة بطرد ورثة ليسوا من درجة القرابة الأولى التى تبيح لهم الإمتداد القانوني، مستندة في حيثيات حكمها على ثبوت إقامتهم على مدى 44 عاما منذ وفاة المستأجر الأصلي دون أدنى اعتراض من الملاك، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 12711 لسنة 139 قضائية.
وفى الحقيقة أزمة الإيجارات القديمة بين الملاك والمستأجرين في نزاعات قضائية مستمرة ودعاوى متداولة وأحكام صدرت لصالح الملاك وأخرى لصالح المستأجرين وفق صحيح القانون، وما انتهت إليه أحكام الدستورية العليا فى الحد من حالات الإمتداد بالقضاء بعدم دستورية بعض الفقرات التى أجازت الإمتداد للأقارب حتى الدرجة الثانية - وقصرت الإمتداد على الأقارب من الدرجة الأولى.
وبحسب "المحكمة": ولما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها وشهادة جيران عين النزاع الثابتة بمحاضر أعمـال الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن والدة المستأنفة الأولى وتدعى "....." كانت تقيم مع المستأجر الأصـلى بصفتها إحدى قريباته منذ غضون عام 1970، وذلك حتى توفى الى رحمه الله بتاريخ 16/2/1975 واستمرت مقيمه فى تلك العين بعد وفاته وتزوجت بها من مورث المستانفين ثانيا، وأنجبت بها أولادها وهما المستأنفة أولا وأخرى حتى توفيت الى رحمه الله عام 2002 وقد تعامل المؤجر - مورث المستانف ضده الأول - معها ثم ورثتها من بعدها بقبوله منهم أجرة تلك العين، وذلك بموجب الايصالات المقدمة بالأوراق والغير مطعون عليها بثمة مطعن والمنسوب صدروها منه في تواريخ مختلفة من عام 1985 حتى نهاية عام 2010 وحتى توفى إلى رحمه الله في عام 2012.
ووفقا لـ"المحكمة": وظلوا أيضا مقيمين في تلك العين حتى تاريخ رفع الدعوى المبتدأه، وذلك على مدى نحو 44 عاما منذ وفاة المستأجر الأصلي دون أدنى اعتراض من أيا من الملاك أو المؤجر أو ورثته من بعده وهو ما تطمئن معه المحكمه الى قيام علاقه إیجاریة جدیدة مباشرة بين والدة المدعية، وورثتها من بعدها وبين المؤجر - مورث المستأنف ضده الأول - القائم بإداره العقار الكائن به عين النزاع الأمر الذى تضحى معه الدعوى بطلب طردهم من تلك العين للغصب، وبقالة انتهاء عقد الايجار الصادر للمستأجر الأصلي لهذه العين يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المستانف هذا النظر فان المحكمه تقضى بإلغائه فيما قضى به في البند أولا وبرفض الدعوى المبتدأة.
وإليكم التفاصيل كاملة: