وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور

السبت، 06 يناير 2024 10:07 ص
وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المتغيبين عن الدراسة، مؤكدة على اتخاذ عدة إجراءات ضد من تجاوز نسب الغياب المقررة قانونا منها توجيه إنذار ثم الفصل فى حالة عدم انتظام الطالب فى الدراسة إضافة إلى منحه حق إعادة القيد مرة أخرى، مشدد على أنه يشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم بامتحانات الثانوية العامة 2024
 
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول الامتحان :
 
- يسمح للفئات الآتية بالتقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الحالى، الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى في العام الدراسي 2023,2024 المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه ( العلمية - الأدبية ) بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم .
 
- الطلاب الراسبون عام 2023 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يقوموا بتسجيل بيانتهم ( استمارة الكترونية جديدة ) لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه وذلك لعام دراسي واحد كطلاب منتظمين.
 
- الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسي 2012,2013 بداية تطبيق النظام الحديث وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى ) على نظام المنازل ( ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا ، عليهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لبحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان وتقوم اللجنة بتسجيل الاستمارة الالكترونية للطالب بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم .
 
- الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة الكترونية للتقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم و في حالة إعفاء الطالب من الانتظام في الدراسة ( إسقاط القيد ) - بعد ثبوت العذر القهري وفقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام وتعديلاته - لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا وكذلك لا يحتسب هذا العام
كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما .
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة