فرض القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنـفــيذية فئــاته، وذلك عن الخدمات الآتية :
اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .
اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .
اعتماد المشرفين .
اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .
عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه .
عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، علي أن تئول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس .
ووفقا للمادة ١٣ تتكون موارد المجلس مما يأتي :
-ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة .
-عائد استثمار أموال المجلس .
-التبرعات ، والهبات ، والمنح ، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس والتي يقبلها مجلس الإدارة ، بعد موافقة الجهات المختصة .
-القروض التي تعقد لصالح المجلس ، بما لا يتعارض مع أغراضه ، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
- حصيلة الرسم المقرر في المـادة (12) من هذا القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة