حدد قانون العقوبات عقوبه الحبس لمن قرر أقوالا غير حقيقيه في إعلام الوراثة، حيث نصت المادة 226 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة الوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه القوال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل أعلاما بتحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولي من هذه المادة وهو عالم بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة