من الجهة المنوط بها منح التراخيص لشركات التأجير التمويلى؟.. القانون يجيب

الإثنين، 08 يناير 2024 02:00 ص
من الجهة المنوط بها منح التراخيص لشركات التأجير التمويلى؟.. القانون يجيب تمويل - صورة ارشيفية
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينص القانون رقم (176) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، أن  تكون ممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة طبقا لطبيعة كل نشاط. 
 
ووفقا للمادة (3)  من القانون، تختص الهيئة ، دون غيرها ، بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وفق الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، ولايجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلى أو نشاط التخصيم .
 
وتعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى أو التخصيم من الجهات التى تؤدى الخدمات فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية .
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة