اللائحة تنظم ضوابط توجيه أعضاء مجلس النواب بيانات عاجلة للحكومة

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 07:00 ص
اللائحة تنظم ضوابط توجيه أعضاء مجلس النواب بيانات عاجلة للحكومة مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وإجراءات توجيه أعضاء المجلس البيانات العاجلة إلى رئيس وأعضاء الحكومة.

وتنص المادة 215، في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

ووفقا للمادة، يقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة، وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال.

وتنص المادة 215، على أنه لا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني بعد غد الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر 2024، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وذلك في ضوء المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة