للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على موعد إجازة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 03:44 م
للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على موعد إجازة 6 أكتوبر وزارة العمل
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بداية شهر أكتوبر، واحتفالا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر، وذلك فى إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام،والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر 1973.

وجاء بالقرار رقم 22 لسنة 2024، أن 6 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلى أجره اليومي..وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع أحكام "القرار" موضع التنفيذ،ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة