10 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية "خلية داعش أكتوبر"

الأحد، 13 أكتوبر 2024 03:11 م
10 نوفمبر.. الحكم على متهم بقضية "خلية داعش أكتوبر" هيئة المحكمة_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت  محكمة جنايات مستأنف بدر، مد أجل الحكم على متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكن عليهم في القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية، لجلسة 10 نوفمبرالمقبل للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.

جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة