نص القانون رقم 12 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى، بهدف تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء.
ونصت المادة "1" علي:" تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "المجلس الصحي المصري"، يكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة أحد فروع المجلس
فيما نصت المادة "2" علي: "يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر في نواحي التعليم ما بعد الجامعي والتدريب التخصصي، والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وله علي الأخص، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدول، و تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفةفى مجالات التخصصات ذاتها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل الجمهورية وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
بينما نصت المادة 3 علي: "مع عدم الاخلال بجميع الأحكام الواردة فى القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة على ان تحدد الجهات مانحة الترخيص الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد هذا الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة