أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 220 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أو تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
ونصت المادة الأولى، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 225، الصادر أمس الأحد، على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بالنص الآتي :"ويجب أن يتوافر في الجهات المشاركة للبنوك والشركات المؤسسة للصندوق الشروط المنصوص عليها في البنود (1،3،5،6،7) من هذه المادة.
وتنص المادة الثانية أن يضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بالنص الآتي: "ويجوز للهيئة الترخيص للشركات المذكورة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها حال عدم استيفائها للشرطين الواردين بالبند (2،4) من الفقرة السابقة، شريطة أن يكون هيكل ملكيتها مملوكًا بنسبة لا تقل عن 50% للبنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار أو المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية التي تتوافق عليها الهيئة، وفي جميع الأحوال، يجب استمرار توافر نسبة الملكية المشار إليها طالما لم تستوف الشركة متطلبات البندين (2،4) سالفي الذكر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة