البيت اتباع مرتين.. الاستئناف تفصل فى خصومة بسبب عقدين عرفيين "برلمانى"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 02:00 م
البيت اتباع مرتين.. الاستئناف تفصل فى خصومة بسبب عقدين عرفيين "برلمانى" حال تعادل السندات - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "البيت اتباع مرتين.. الاستئناف تفصل في خصومة بسبب عقدين عرفيين صحيحين"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى بصورية عقد بيع والطرد من المنزل، ولكنها لم تقضى أيضا بصورية عقد بيع الخصم، فقد أصبحت أمام عقدين عرفيين صحيحين حيث قالت في حيثيات الإستئناف المقيد بالجدول المدني تحت رقم 7042 لسنة 59 قضائية مدنى المنيا:  

"أن عقد البيع العرفى لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع، ويكون له أن يبيعه إلى مشترى آخر، وفى هذه الحالة لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيع الأول والبيع الثانى، وذلك بسبب تعادل سندات المشترين، ومن مقتضى ذلك أنه إذا تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد بينهما لا يجوز معه نزع العين من تحت يده و تسليمها للمشترى الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضليته له بذلك، طبقا للقانون المدنى".  

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوي أن عقد البيع قد حرر في 24 أكتوبر 2021 وقضي بصحة توقيع البائع - الطاعن - عقب منازعته في صحة البصمة المذيل بها العقد وكنا وجود خلافات بينه وبين المشترية نتج عنها نزاعات قضائية والأخرى به في هذه الظروف الحصول على سند كتابي يتضمن صورية عقد البيع المتنازع عليه ولم يثبت من اقوال الشهود أمام محكمة أول درجة وجود هذا المانع الأدبى سيما أن علاقة الزوجية لا تعتبر في ذاتها مانع أدبي ومن ثم أمر إثبات الصورية في هذا النزاع يكون خاضعا لقواعد الإثبات العامة من حيث عدم جواز إثبات صورية العقد الذي تحررت به كتابة إلا بكتابة مثلها، وحيث أن المستانف ضده الثاني لم يقدم أي دليل كتابي يفيد هذه الصورية الأمر الذي يكون معه دفعه أمام محكمة أول درجة قد جاء غير سند غير صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه .  



وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

"البيت اتباع مرتين".. "الاستئناف" تفصل في خصومة بسبب عقدين عرفيين صحيحين.. المحكمة لم تقضى بصورية أيا من العقدين.. وتؤكد: عقد البيع العرفى لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار إلا بالتسجيل.. وتضع ضوابط نقل الملكية 

 

ط

 
                                         برلمانى 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة