التقاضى عن بعد.. كلمة السر فى حماية الشهود بقانون الإجراءات الجنائية "برلمانى"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 12:00 م
التقاضى عن بعد.. كلمة السر فى حماية الشهود بقانون الإجراءات الجنائية "برلمانى" حماية الشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حماية الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد"، استعرض خلاله وضع إخفاء بيانات وهوية المجنى عليه والشهود من خلال 4 مواد نظمت المسألة في مشروع القانون، وأجاز الطعن على القرار أثناء المحاكمة، والتقاضى عن بُعد "كلمة السر"، حيث دلت تجربة الحياة أن العديد من المجني عليهم والشهود يحجم عن الإدلاء بأقواله وشهادته خشية بطش الجاني وذويه، بما يترتب عليه مرور العديد من الجرائم دون عقاب، فتصاب العدالة في مقتل ويتفشي الإجرام، ولذلك حرصت معظم الدول كفرنسا وبلجيكا علي استحداث نظام سرية بيانات المجني عليهم والشهود في القضايا الجنائية بمعني اخفاء هويتهم وبيناتهم، ولكن المشكلة التي واجهت تلك التشريعات أن هذا الإخفاء يضر حتما بحق المتهم في الدفاع، إذ من حقه أن يعلم بما أبلغ عنه وشهد ضده كي يعد دفاعه. 

ففي فرنسا صدر القانون رقم 1062 لسنة 2001 في نوفمبر 2001 بحماية الشهود، وأضاف الى قانون الإجراءات الجنائية المواد من 706 -57 الى 706 -63 وتم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2004، وقد اشترط المشرع الفرنسي لأضفاء السرية علي هوية الشاهد ألا يتوافر اشتباه لإرتكاب الشاهد لجريمة مع توافر قرائن قوية على احتمال تعرض الشاهد أو أحد أفراد أسرته أو المقربين له لخطر الاعتداء على الحياة أو سلامة البدن، وذلك في الجنايات والجنح المهمة، وألا يترتب علي اخفاء البيانات المساس بحقوق الدفاع، ونظم المشرع اجراءات اخفاء البيانات من خلال طلب يقدمه الشاهد الى قاضي التحقيق أو النائب العام الذي يرفعه بمذكرة مسببه الى قاضي الحريات والاحتجاز ليصدر في شأنه قرار مسبب مع تخويل المتهم حق التظلم منه وعدم اعتبار شهادة المخفي بياناته دليل كامل ووحيد علي الإدانة.  


في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية إخفاء بيانات وهوية المجنى عليه والشهود طبقا للمواد 519 و520 و521 و522 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومدي سريانه علي المصدر السري، وذلك بالتزامن مع النقاشات المستمرة حول مشروع القانون والخلافات حوله، فقد كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد وضعت ضوابط على نظم حماية الشهود تنصرف أغلبها الى حقوق الدفاع، إذ اشترطت في قانون حماية الشهود تمكين المتهم بطريقة غير مباشرة من مناقشة الشاهد المخفي بياناته وتوجيه أسئلة له كإخفاء وجه وسماع صوته فقط بالوسائل الحديثة وكذا تخويل المتهم حق  الاعتراض على اجراءات اخفاء البيانات فضلا عن عدم اعتبار شهادة المخفي بياناته دليل وحيد الإدانة. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

 

حماية الشهود بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. المشروع أجاز إخفاء بيانات الشاهد والمجنى عليه بشروط.. يجوز للمتهم ووكيله الطعن فى القرار.. ويُمكن إلغاء الحظر فى مرحلة المحاكمة.. والتقاضى عن بُعد "كلمة السر" 

 

و

 
                                             برلمانى 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة